للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام ". رواه مسلم"١".

ويجوز للمسلم أن يتلطف بالكافر، فيناديه بكنيته، ويسأله عن حاله


التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه". وينظر في هذه المسألة أيضاً: مصنف عبد الرزاق كتاب أهل الكتاب ٦/١٠ - ١٣، ١١٧، وكتاب أهل الكتابين ١١/٣٧٢، المصنف لابن أبي شيبة كتاب الأدب فصل في أهل الذمة يبدأون بالسلام ٨/٤٣٨ - ٤٤٠، وفصل في رد السلام على أهل الذمة ٨/٤٤٢-٤٤٤، تفسير ابن جرير "تفسير الآية ٨٦ من النساء"، فتح الباري: الاستئذان باب التسليم في مجلس فيه أخلاط، والبابان بعده ١١/٣٩ - ٤٦، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٠/٤٥٢ - ٤٥٤، وينظر التعليق الآتي.
"١" صحيح مسلم "٢١٦٧"، وتتمة الحديث: " فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه "، قال أهل العلم: المراد: أن لا يوسع لهم في الطريق بحيث يضيِّق على نفسه، فلا يؤثرهم على نفسه ويجعلهم في منزلة أعلى منه، أما أذاهم في الطريق أو غيره فهو محرم. ينظر: شرح النووي ١٤/١٤٧، شرح الطيبي ٩/١١، أحكام أهل الذمة ١/٢١٨، إكمال المعلم ٥/٤٣٥، ٤٣٦، فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ٢/٣٩.
وقال شيخنا محمد بن عثيمين كما في المرجع السابق ٣/٣٤، ٣٨: "ولا يجوز كذلك أن يبدؤا بالتحية كأهلاً وسهلاً وما أشبهها؛ لأن في ذلك إكراماً لهم وتعظيماً لهم، ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول لهم مثل ما يقولون؛ لأن الإسلام جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه ... وإذا مد يده إليك للمصافحة فمد يدك إليه وإلا فلا تبدأ"، وينظر ٣/٤١، ٤٧ من هذا المرجع

<<  <  ج: ص:  >  >>