للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحال أولاده، ويهنئه بمولود ونحوه، ويبدأه بالتحية ك"أهلاً" ونحوها إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، كترغيبه في الإسلام، وإيناسه بذلك ليقبل الدعوة إلى الإسلام ويستمع لها"١"، أو كان في ذلك مصلحة للمسلم بدفع ضرر عنه أو جلب مصلحة مباحة له، ونحو ذلك"٢".

كما يجوز للمسلم أن يعزِّي الكافر في ميَّته إذا رأى مصلحة شرعية في ذلك، لكن لا يدعو لميتهم بالمغفرة؛ لأنه لا يجوز الدعاء لموتى الكفار بالرحمة والمغفرة"٣".

وعلى وجه العموم فإنه يجوز للمسلم أن يتلطف بالكافر بالقول وبالفعل الذي ليس فيه إهانة للمسلم عند وجود مصلحة شرعية في


"١" ينظر: مصنف عبد الرزاق ٦/٤٢، ١٢٢، و١١/٣٩١، المغني ١٣/٢٥١، الفروع ٦/٢٦٩ - ٢٧٢، أحكام أهل الذمة ١/١٦١، ١٦٢، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٠/٤٥٣ - ٤٥٧، فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز ٣/١٠٤٠ - ١٠٤٢، فتاوى اللجنة الدائمة ٣/٣١٢، فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ٣/٣٤ - ٣٧.
"٢" الفتح: الاستئذان باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً ١١/٤١، الفروع ٦/٢٧١، شرح النووي لصحيح مسلم ١٤/١٤٤، ١٤٥، فتاوى اللجنة الدائمة ٣/٣١٢، الولاء والبراء ص٣٥٩ - ٣٦٣، الموالاة والمعاداة ٢/٧٢٥ - ٧٣٧، وينظر كلام الألوسي الآتي عند الكلام على بر الكافر بالهدية - إن شاء الله تعالى-.
"٣" تنظر المراجع المذكورة في التعليقين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>