للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدل على جواز ذلك قوله تعالى: {لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} [آل عمران: ٢٨] ، والتقيَّة إظهار الموالاة مع إبطان البغض والعداوة لهم"١"، وعليه فيحرم أن يتكلم معهم بكلام يقصد به الموادة لهم - أي كسب محبتهم - من غير تحقيق مصلحة شرعية"٢".

وهناك أمور يباح أو يستحب للمسلم أن يتعامل بها مع الكفار، منها:

١- يجوز استعمالهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية


الغيار وغيره تختلف باختلاف الزمان والمكان والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة".
"١" ينظر: تفسير هذه الآية في تفاسير ابن جرير والبغوي والجصاص، صحيح البخاري مع شرحه لابن حجر: أول كتاب الإكراه ١٢/٣١١ - ٣١٤، الدواهي المدهية ص٩٢ - ٩٩، وينظر قول الألوسي الآتي عند الكلام على برِّ الكافر بالهدية -إن شاء الله تعالى-.
"٢" قال شيخنا محمد بن عثيمين كما في مجموع فتاويه ٣/٤٣: "كل كلمات التلطف التي يقصد بها الموادة لا يجوز للمؤمن أن يخاطب بها أحداً من الكفار، وكذلك الضحك إليهم لطلب الموادة بينهم لا يجوز"، كما لا يجوز للمسلم أن يشيع جنائز الكفار، إلا أن يكون الميت من أقاربه. ينظر: أحكام أهل الذمة ١/١٥٩، ١٦٠، والمرجع السابق ٣/٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>