"٢" رواه البخاري "٢٢٨٥"، ومسلم "١٥٥١". "٣" وعليه فلا يجوز أن يعمل كاتباً يصرف أمور المسلمين أو يطلع على أخبارهم، ولا قابضاً للأموال منهم ولا مصرفاً لشيء من أمور المسلمين. وينظر: مصنف عبد الرزاق ٦/١٠٨، ١٠٩، صحيح البخاري مع الفتح: الإجارة باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام ٤/٤٤٢، المذمة في استعمال أهل الذمة لابن النقاش، مختصر الفتاوى المصرية ص٥١٢، ٥١٣، النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار للورداني ص٩٩ - ١١٠، القول المبين ص٩٧ - ١٠٠، التدابير الواقيه من التشبه بالكفار ٢/٥٦٠ - ٥٧١. "٤" ينظر ما سبق عند النوع السابع من الولاية المحرمة، وقال الحافظ ابن القيم في أحكام أهل الذمة ١/١٨٧: "ولما كانت التولية - أي توليتهم تصريف أمر من أمور المسلمين - شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعاً من توليهم وقد حكم تعالى