"٢" قال الشيخ محمد حسنين مخلوف في القول المبين ص٨١: "الاستعانه بغير المسلمين فيما فيه مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين إن كانت بأموالهم ولم تشبها شائبة الإذلال والولاية منهم المنهي عنهما فلا خلاف في جوازها ". أ. هـ مختصراً. وينظر: صحيح البخاري مع الفتح: الهبه باب قبول الهدية من المشرك ٦/٢٣٠، ٢٣١، فتاوى اللجنة الدائمة ٢/٤٣، و٣/٣٠٣. "٣" روى البخاري "١٤١٨" أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية ملك إيلة، وروى البخاري "٢٦١٦"، ومسلم "٢٤٦٩" أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة. وينظر: الفتح ٣/٣٤٥، ٣٤٦، جامع الأصول ١١/٦١٠ – ٦١٤. "٤" ففي جواز قبولها حينئذ خلاف بين أهل العلم، وإن كان الكافر يعتقد أن المسلم إذا قبل هديته بهذه المناسبة أنه راض عن عمله هذا فيحرم قبولها. وينظر: فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ٣/٣٣.