للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠– يجوز للمسلم أن يذهب إلى الطبيب الكافر للعلاج إذا وثق به"١".

١١– يجوز دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم من الكفار، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: ٦٠] "٢".

١٢– يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة، لكن بشرط أن


١١٦، فتح الباري: الجهاد باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر ٦/١٧٩، ١٨٠ القول المبين لحسنين مخلوف ص٨٩ – ٩٧، مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز ابن باز ٣/١٠٥٨ – ١٠٦٥، الاستعانه بغير المسلمين للدكتور عبد الله الطريقي، التدابير الواقية عن التشبه بالمشركين ص٥٧٧ – ٥٨٨، هذا وإذا تخلف أحد الشرطين السابقين فإنه يحرم الاستعانة بهم، ولكن ذلك لا يصل إلى مرتبة الكفر، لأنه لم يستعن بهم محبة لهم، ولا رغبة في انتصار الكفار على المسلمين، وإنما ليعينوا بعض المسلمين على من عاداهم من المسلمين.
"١" قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية ص٥١٦: "وإذا كان اليهودي أو النصراني خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان جازله أن يستطبه، كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله، وقد استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً مشركاً لما هاجر" وينظر: الاستيعاب "مطبوع بهامش الإصابة: ترجمة الحارث بن الحارث بن كلدة ١/٢٨٩"، مجموع الفتاوى ٤/١١٤، بدائع الفوائد ٣/٢٠٨، التدابير الواقيه من التشبه بالكفار ٢/٥٦٢، ٥٦٣.
"٢" ينظر: تفسير هذه الآية في تفسير ابن جرير، وتفسير القرطبي، وتفسير ابن كثير، وتفسير الشوكاني، الشرح الكبير مع الإنصاف: ٧/٢٣١ – ٢٣٦، مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز " جمع الطيار ٣/١٠٤١ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>