للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما المسلمة فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غيره أن يتزوج بها بإجماع المسلمين"١".

٩ – يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين، وذلك بشرطين أساسيين:

الأول: الاضطرار إلى إعانتهم"٢".

الثاني: الأمن من مكرهم وضررهم، بحيث يكونون جنوداً مرؤوسين عند المسلمين، وتحت إشرافهم ومتابعتهم بحيث لا يمكن أن يحصل منهم أي ضرر على المسلمين"٣".


"١" حكى هذا الإجماع ابن جرير في تفسير الآية السابقة ٤/٣٦٧.
"٢" وقد حمل بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي أراد الاشتراك معه في الغزو " ارجع فلن استعين بمشرك " رواه مسلم "١٨١٧" على أن ذلك كان في حال عدم الحاجة إليه، وقال بعض أهل العلم: إنه منسوخ، لأنه صلى الله عليه وسلم استعان ببعض المشركين في غزوة حنين، كصفوان بن أمية. وأيضاً روى ابن أبي شيبة ١٢/٣٩٥ بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم. وتنظر أكثر المراجع الآتية.
"٣" ينظر: مشكل الآثار ٦/٤٠٧ – ٤١٩، مصنف عبد الرزاق ٥/١٨٨، السنن الكبرى للبيهقي ٩/٣٧، المحلى: المسألة ٩٥٣، ج٧ ص٣٣٤، تفسير الآية ١٤٤ من النساء وتفسير الآية ٥١ من المائدة في تفسيري ابن العربي والجصاص المغني ١٣/٩٨، ٩٩، النهي عن الاستعانة والاستنصار بأهل الذمة ص١١١ –

<<  <  ج: ص:  >  >>