للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكافرة، وأمره أمر ندب بطلاقها"١".

أما بقية الكافرات غير الكتابيات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بواحدة منهن بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١] ، فإن تزوج بها فالنكاح باطل"٢".


الحد لا شك أنه يجر إلى بلاء عظيم. وكذلك يجب أن لا يفضي الميل إلى تملق وتَزلفٍ وانقياد وخضوع قولاً أو عملاً, لأن في ذلك ذلة وهوانا لا يليقان ممن أعزه اللَّه بالإسلام".
"١" ينظر: سنن سعيد بن منصور: النكاح ١/١٩٣، ١٩٤، مصنف عبد الرزاق ٦/٧٨، ٧٩، ٨٤، تفسير ابن جرير لآية "٢٢١" من البقرة ٤/٣٦٦، ٣٦٧، سنن البيهقي ٧/١٧٢.
"٢" وفي نكاح المجوسية ومن يزعم التمسك بصحف إبراهيم وشيت وزبور داود خلاف عن أفراد من أهل العلم والصواب تحريمه وبطلانه، أما بقية الكافرات فلا خلاف في تحريم نكاحهن، وبطلانه عند وقوعه. ينظر الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٠/٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥٥، تفسير ابن جرير، وتفسير ابن العربي، وتفسير الجصاص، وتفسير القرطبي، وتفسير ابن كثير، وتفسير الشوكاني لهذه الآية وللآية الخامسة من سورة المائدة، سنن البيهقي ٧/١٧٠ – ١٧٣، أحكام أهل الذمة ١/٢٢٨، ٣٠٢ – ٣١٣، مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز
"جمع الطيار ٣/١٠٥٠"، فتاوي اللجنة الدائمة ٣/٢٩٩، ٣٠٠، اختلاف الدارين ص١٦١ – ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>