للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عفيفة عند الأمن من ضررها على الدين والنفس والأولاد"١"، قال الله تبارك وتعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥] ، والمحصنة هي العفيفة عن الزنى، وإن كان الأولى للمسلم أن لا يتزوج بكافرة؛ لأن ذلك أسلم له ولذريته"٢"، ولذلك عاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض من تزوج


"١" ينظر المراجع الآتية بعد تعليقين.
"٢" قال في الشرح الكبير ٢٠/٣٤٨: "لأنه ربما مال إليها قلبه، ففتنته، وربما كان بينهما ولد، فيميل إليها"، وقال الشيخ محمد حسنين مخلوف في القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين ص١٠٦، ١٠٧: "إن كان الميل القلبي إلى غير المسلم وموادته لا من حيث دينه وعقيدته بل لقرابة أو مودة حادثة لأسباب اقتضتها ميلاً طبيعياً خارجًا عن حد القصد والاختيار كميل الصائم في اليوم القائظ إلى جرعة من الماء البارد، وكالميل إلى الصور الجميلة والأشكال الرائعة، فذلك معفو عنه لخروجه عن حد القصد والاختيار، والمنهي عنه شرعاً من الموالاة: الميل القلبي والانعطاف النفسي الذي يدخل تحت طاقة التكاليف دون الميل الطبيعي الذي تقتضيه وسائله الضرورية ولا صلة له أصلاً بالدين والعقيدة. ومن ذلك ميل الزوج المسلم إلى زوجته غير المسلمة فهو معفو عنه. نعم يجب أن لا يبلغ هذا الميل القلبي مبلغ الإيثار، لأنه قد يدفع إلى استحسان طريقته، والرضا بديانته وعقيدته وذلك كفر بواح. قال تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} والتوسع في الميل إلى هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>