للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للاستئناس به فذلك محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب"١".

٧- يجوز التعامل معهم في الأمور الدنيوية التي هي مباحة في دين الإسلام، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وبايعهم واشترى منهم"٢"، كما يجوز للمسلم أن يأخذ عنهم وأن يتعلم منهم ما فيه منفعة للمسلمين من أمور الدنيا مما أصله مباح في دين الإسلام، وقد يكون ذلك مستحباً أو واجباً"٣"، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء بعض أسرى بدر ممن لم يكن عنده فداء من المال تعليم أولاد الأنصار الكتابة"٤".

٨- يجوز للمسلم أن يتزوج بالكافرة الكتابية فقط إذا كانت


"١" ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر "الكبيرة ٤٤١".
"٢" ومن ذلك ما رواه البخاري "٢٠٦٨"، ومسلم "١٦٠٣" عن عائشة قالت: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً إلى أجل، ورهنه درعاً له من حديد. وينظر: أحكام أهل الذمة ١/٢٠٤، القول المبين ص٨١ - ٨٤، فتاوى اللجنة الدائمة ٢/٤٣، و٣/٣٠٣، ٣٠٤، مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز ٣/١٠٣٩، ١٠٤٠.
"٣" ينظر: رسالة "من تشبه بقوم فهو منهم" ص٢١، ورسالة "مخالفة الكفار"ص٢٣، ورسالة "السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار" ص٥٨ - ٦٨، ورسالة "التدابير الواقية من التشبه بالكفار"ص٥٦٣ - ٥٦٥.
"٤" رواه الإمام أحمد "رقم ٢٢١٦ تحقيق شاكر" بإسناد حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>