للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن ينزل المسلم ضيفاً على الكافر"١"، لكن لا يجوز إجابة المسلم لدعوته، لما في ذلك من الموادة له"٢".

٦- يجوز الأكل العارض معهم، من غير أن يتخذ المسلم الكافر صاحباً وجليساً وأكيلاً، فيجوز أن يأكل مع الكافر في وليمة عامة، أو وليمة عارضة، وأن يأكل مع خادمه الكافر"٣"، أو في حال كون الكافر ضيفاً عند المسلم أو إذا نزل المسلم ضيفاً عند الكافر، من غير قصد التحبب إليه بذلك، ومن غير قصد للاستئناس به، أما إن جالسه بقصد التحبب إليه من غير تحقيق مصلحة شرعية، أو جالسه


"١" ويدل لهذا: حديث أبي سعيد الذي سبق في الرقى في الباب السابق ونصوص أخرى تنظر في المرجع السابق.
"٢" قال في الدواهي المدهية ص٥٩ نقلاً عن الشيخ عبد الباقي المالكي: "وقال ابن عرفة: الأصوب أو الواجب عدم إجابته - أي الكافر- إذا دعا مسلماً لوليمة؛ لأن في إجابته إعزازاً له، والمطلوب إذلاله. وقال ابن رشد: الأحسن أن لا يجيب النصراني في ختان ابنه لاسيما إذا كان ممن يقتدى به، لما فيه من التودد إلى الكفار"، وينظر ما سبق عند الكلام على الأمر الثامن من مظاهر الولاء المحرم غير الكفري.
"٣" ينظر: مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز ٣/١٠٣٩، ١٠٤٠، ١٠٤٥، ١٠٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>