للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو غيره، والقسط هو: العدل"١""٢"، أما إذا كانت الهدية من باب الصداقة أو المحبة ونحوهما فهي محرمة.

٥- يستحب إكرامه عند نزوله ضيفاً على المسلم"٣"، كما يجوز


"١" قال العلَاّمة محمود الألوسي في تفسيره روح المعاني في تفسير قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: ٢٨] : "وعدَّ قوم من باب التقية مداراة الكفار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام لهم والتبسم في وجوههم والانبساط معهم وإعطاءهم لكف أذاهم وقطع ألسنتهم وصيانة العرض منهم، ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهي عنها، بل هو سنة وأمر مشروع". وينظر: مختصر التحفة الاثني عشرية ص٣١٧، ٣١٨ للألوسي أيضاً، وإرشاد أولي الألباب ص٥٤ - ٦٠.
"٢" ينظر: تفسير ابن كثير لهذه الآية، وقد استدل الحافظ ابن كثير على تفسير القسط بالعدل بالحديث الذي رواه مسلم "١٨٢٧" عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا " وينظر: تفسير هذه الآية في تفسير الطبري، وتفسير البغوي، وتفسير الجصاص، وتفسير ابن العربي، فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز ص١٠٢٢، الإرشاد للفوزان ص٢٨٦، ٢٨٧، التدابير الواقيه من التشبه بالكفار ٢/٤٥٢ - ٤٦١، وينظر ما سبق نقله من الفروق للقرافي عند الكلام على تحريم أذى الكفار بالكلام.
"٣" يدل لهذا عموم النصوص التي فيها الأمر بإكرام الضيف، وينظر: أحكام أهل الذمة ص١٩٤ - ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>