للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- ترك المحرمات ابتغاء وجه الله تعالى: ومن ذلك ترك الربا، وترك السرقة، وترك الغش وغيرها فإذا تركها المسلم طلباً لثواب الله وخوفاً من عقابه وامتثالاً لنهيه كان ذلك عبادة يثاب عليها (١) بلا نزاع (٢) .

ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" يقول الله تعالى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف " متفق عليه (٣) ، وحديث الثلاثة أصحاب الغار، ففيه أن أحدهم توسل إلى الله بتركه


(١) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ١٠/٧٣٨، شرح صحيح مسلم للنووي ٢/١٥١، شرح الكرماني لصحيح البخاري ١/٢٢، مدارج السالكين ١/١٢٣- ١٣٧، الفوائد ص١٣٨، جامع العلوم والحكم شرح الحديث (٣٧) ، ٢/٣٢١، عمدة القاري ٢٣/٨، فتح الباري ١/١٤، ١٥، و١١/٣٢٦، المنثور ٣/٢٨٨، منتهى الآمال للسيوطي الوجه ١٢٥، الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه غمز عيون البصائر ١/٩٣- ٩٥، الفروق (الفرق١٨ ج١ ص١٣٠) .
وإذا ترك المسلم فعل شيء من المحرمات لعدم قدرته عليه، أو خوفاً من الحدِّ أو التعزير، أو لعدم الرغبة فيه، أو لعدم التفكير فيه أصلاً، فلا يثاب العبد على ذلك، ينظر المراجع السابقة.
(٢) المستصفى باب الأمر: التمكن من الامتثال ٢/١٧، ١٨.
(٣) صحيح البخاري (٧٥٠١) ، وصحيح مسلم (١٢٩) . ورواه مسلم (١٣١) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>