للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وفي بعض ذلك أحاديث في "السنن" منها:

١ - عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه، وكانوا يتوارثون بذلك حتى نزل قوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} "لأنفال: من الآية٧٥"

] ، فتوارثوا بالنسب. رواه أبو داود والدارقطني"١"، وفي إسناده من فيه مقال.

٢- عن قبيصة عن تميم الداري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته". رواه الخمسة وصححه أبو زرعة، وقال الشافعي: ليس بثابت. وقال الترمذي: ليس بمتصل"٢".


١ رواه الدراقطني "٤/٨٨".
والطبراني في "الكبير" "١١/٢٨٤/١١٧٤٨"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٧/٢٨": رجاله رجال الصحيح.
ويلاحظ أن لفظ أبي داود "٢٩٢١، ٢٩٢٤" في إرث الحلف لا إرث المؤاخاة. كتاب الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم.
وانظر عنده "٢٩٢٢". وكلها صححها الشيخ الألباني.
٢ علقه البخاري في "صحيحه".
قال: ويذكر عن تميم الداري واختلفوا في صحة الخير.
وجزم في "التاريخ الكبير" "٥/١٩٨" أنه لا يصح.
ووصله الترمذي "٢١١٢" كتاب الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل.
وابن ماجه "٢٧٥٢" كتاب الفرائض، ١٨- باب الرجل يسلم على يدي الرجل. =

<<  <   >  >>