للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣- عن واثلة بن الأسقع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه". أخرجه الخمسة إلا أحمد، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم، وفي إسناده عمر بن ربيعة التغلبي، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة؟ قال: لا، ولكن صالح"١".

٤ - عن ابن عباس: أن رجلاً مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثاً إلّا عبداً هو أعتقه، فأعطاه ميراثه. رواه الخمسة، وفي إسناده عوسجة؛ قال النسائي: ليس بالمشهور. وقال أبو زرعة: ثقة"٢".


= والنسائي "٦٤١١- ٦٤١٣" كتاب الفرائض، ٣٢- باب ميراث موالي الموالاة.
وأحمد "٤/١٠٢،١٠٣".
وضعفه البهقي "١٠/٢٩٧"، وحسنه أبو زرعة الدمشقي والألباني.
١ رواه أبو داود "٢٩٠٦" كتاب الفرائض، ٩- باب ميراث ابن الملاعنة.
والنسائي "٦٤٢٠" كتاب الفرائض، ١٢-باب تحوز المرأة ثلاث مواريث.
والترمذي "٢١١٥" كتاب الفرائض، ٢٣- باب ما جاء مايرث النساء من الولاء. وقال: حسن غريب.
وأحمد "٤/١٠٦".
وضعفه ابن عدي والبيهقي "٦/٢٥٩" وابن حزم والألباني، ويفهم أن الحافظ في "الفتح" "١٢/٣١" مال إلى تحسينه، ولعل ذلك "بجزء ابن الملاعنة" وانظر "ص٦٤" هنا.
٢ رواه أبو داود "٢٩٠٥" كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام.

<<  <   >  >>