للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها ما ترى؛ فإن بَيْن هؤلاء وبين الميت من الصلة الخاصة ما يجعلهم أولى بميراثه من بيت المال، الذي هو لعموم المسلمين. والله أعلم.


والنسائي "٦٤٠٩، ٦٤١٠" كتاب الفرائض، ٣١- إذا مات العتيق وبقي المعتق.
والترمذي "٢١٠٦" كتاب الفرائض، ١٤- باب ميراث المولى الأسفل.
وحسنه. وابن ماجه "٢٧٤١" كتاب الفرئض، ١١- باب من لا وارث له.
وأحمد "١/٣٥٨".
وضعفه المنذري والألباني.
ولعل أصله ما رواه الفاكهي في "أخبار مكة" "٢١٦٤" بإسناد صحيح عن غطاء عن عمر موقوفا، ولكنه منقطع.

<<  <   >  >>