يعود، فلو صلّى المسافر خلف إمام يصلي أربعاً فإنه يتم تبعاً لإمامه.
كما يشرع له الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء إذا احتاج إلى الجمع، كأن يكرن مستمراً ثب سفره.
وينبغي له أن يعرف أحكام المسح على الخفين، فهو مشروع له ثلاثة أيام بلياليهن، تبدأ من أول مسح بعد الحدث، ويبطلُ المسح بانتهاء المدة، أو نزع الخفين، أو أحدهما، أو إذا كان عليه حدث كبر فينزعهما للغسل.
والسنة للمسافر إذا قضى حاجته، وأنهى مناسك حجه، أن يعجل العودة والرجوع إلى أهله، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدَكم نومَه وطعامَه وشرابه، فإذا قضى أحدُكم نهمته فليعجل إلى أهله ". رواه البخاري ومسلم.