للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[الإحرام ومحظوراته وأعمال العمرة]

إذا وصل الحاج أو المعتمر إلى ميقاته يستحب له أن يغتسل، ويتطيب بما معه من جيد الطيب، وذلك كلُّه سنة، ثم يلبس ملابس الإحرام.

فإن كان لبسُه قرب صلاة الفريضة، صلاّها، وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، ثم بعد الصلاة، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، ويشرع له التلفظ بما نواه، فيقول: لبيك عمرةً، أو لبيك حجاً، أو لبيك حجاً وعمرةً، فإن كان خائفاً اشترط في إحرامه.

وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية، ويرفع الرجل بها صوته، والأفضل فيها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك". فإن كان حاجاً أو معتمراً عن غيره قال: لبيك حجاً أو عمرةً

<<  <   >  >>