في هذا اليوم عن شيء قدم ولا أُخِّرَ إلا قال:" افعل ولا حرج" متفق عليه.
وذلك تيسير وتسهيل منه عليه الصلاة والسلام على أمته.
وفي الحج تحللان: التحلل الأول، والتحلل الثاني، فإذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد، وحلق رأسه أو قصره حل التحلل الأول، وحل له كل شيء كان محرماً عليه بالإحرام إلا الجماع فإنه لا يحل له بذلك، ويبقى محرماً عليه حتى يطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا فعل ذلك حل التحلل الثاني، وأبيح له كل شيء حتى النساء.
فإذا طاف الحاج وسعى، عاد بعد ذلك إلى منى، ليبيت بها ثلاثة أيام بلياليها، يرمي فيها الجمار الثلاث، فالمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من واجبات الحج، وكذا ليلة الثالث عشر للمتأخر، وهو أفضل من التعجل وأعظم أجراً؛ فإن الله تعالى قال: {وَاذْكُرُوا