وإن كان الحاج لم يطف طواف الإفاضة للحج وأخره إلى حين خروجه، جاز له أن يطوف طوافاً واحداً يجزئه عن طواف الإفاضة وطواف الوداع، لكن يشترط أن ينوي ذلك قبل ابتداء الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه.
وطواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب، فيدخل الأصغر في الاكبر.
فإن طاف طوافاً واحداً للوداع ولم ينو طواف الإفاضة لم يجزئه.
كما لا يجوز للحاج أن يقدم طوافَ الوداع على رمي الجمار، كما يفعل بعض الناس من الطواف ضحى ذلك اليوم، ثم يرمون الجمار بعد الزوال، ثم يعودون إلى بلدانهم، فإن هذا مخالف لقوله عليه