للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصائد.

ذكر أهل العلم مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الصائد منها:

١. الأهلية: ومعناها كون الصائد من أهل الذكاة والمراد به المسلم العاقل والكتابي العاقل وكذا المميز وما عداهما كالمجنون وغير الكتابي لا يجوز صيده ولا أكل صيده.

٢. القصد: ونعني بها كون الصائد قاصدا للصيد فلو أن رجلا صوب سهمه نحو هدف ما وأثناء سير السهم مر بطير من غير الصيد كدجاجة فقتله فإنها لا تحل لعدم القصد.

٣. الآلة: والمراد بها ما يستخدم في الاصطياد وهي نوعان:-

الأولى: آلة محددة. الثانية: آلة جارحة.

فالآلة المحددة المراد بها ما يصاد به كالسهم والرمح والسيف وغيره ويشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح أى ليس سنا ولا ظفراًلعموم قوله صلى الله عليه وسلم "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا" ١.


١ رواه البخاري (في كتاب الصيد باب ما أصاب في المعراض) جـ ٧/٧٥.

<<  <   >  >>