للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السابع: في الصيد بالجوارح]

تمهيد:

إن من يسر الشريعة الإسلامية أنها حينما أباحت الصيد للعباد لم تجعل ذلك مقصوراً على الصيد بالآلة فقط بل وسعت الأمر على العباد فأباحت الصيد بعموم الجوارح المكلبة عدا الكلب الأسود لأن النصوص وردت في النهي عن اقتنائه والأمر بقتله والعلة في ذلك كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان وعندما نقول الكلب الأسود فإننا نعني الكلب الأسود البهيم ليس فيه بياض إطلاقاً. فالحاصل أن الشريعة أباحت للأمة الاصطياد بالجوارح فإن الإنسان قد يعجز عن الاصطياد بالآلة أحياناًفرخص الله لعباده الاصطياد بها.

المسألة الأولى: في أدلة الاصطياد بالجوارح:

جاءت نصوص الكتاب والسنة تدل على جواز الاصطياد بها فمن الكتاب قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ

<<  <   >  >>