في هذه المسألة عليه أن يتحرى فما غلب على ظنه أنه لم يسم عليه متعمداً تركه وقام بتنحيته والباقي هو حلال له.
المسألة الثامنة: حكم إضافة الله أكبر بعد التسمية: أي يعني قول الذابح (بسم الله: الله أكبر) ؟
الصحيح أنه يسن ذلك فالواجب التسمية وزيادة ذلك مستحب.
المسألة التاسعة: إذا وجد طيرأ مجروحاً فهل يأخذه وهو لم يسم عليه؟.
إذا وجد طيراً مجروحاً وهو لم يسم عليه فهنا له حالتان:
أن يكون الطير به رمق فإنه يذكيه.
أما إن لم يكن به رمق فمات بجرحه وهو متيقن من عدم التسمية فهنا لا يجوز أخذه.
ومن الأحكام الأخرى المتعلقة بالصائد:
٦. أن يكون الصائد مأذوناً له بالصيد:
ومعنى هذا الشرط أن لا يكون مُحرِماً ولا يكون في حَرَمٍ فإن صاد بالحرم أو صاده وهو مُحرِم فلا يحل لقوله تعالي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute