للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

غير أنه مشروط بعدم النتن فإن نتن فإنه لا يجوز أكله وإن كان واجداً لأثر سهمه به دليل ذلك ما رواه مسلم عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن " ١.

المسألة الخامسة: إذا صاد طيراً ثم سقط معه غيره؟ هذه المسألة فيها تفصيل.

أن يرى أثر سهمه في كلا الطائرين فهنا يحل له ذلك بأن يصيب سهمه كلا الطائرين.

أما إن وجد سهمه في أحدهما دون الآخر فلا، لأنه قد يكون مات من أثر ما فجع به.

المسألة السادسة: في حكم ذبح الطير بالعود والحجر؟

يصح الذبح بكل ما أنهر الدم ويستثنى من ذلك السن والظفر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها لكن يراعى عدم تعذيب المذبوح بذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا قتلتم فأحسنو القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة " ومن تمام الإحسان بالذبيحة ألا تعذب حال الذبح ولا شك أن العود وأن الحجر قد يكون من


١ رواه مسلم (٦/٥٩) كتاب الصيد باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده.

<<  <   >  >>