للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثانية: الأصل فيما ذكى من الحيوان مأكول اللحم من المسلم والكتابي أنه حلال أكله ما لم يعلم ما يقتضي التحريم.

دليلها: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} إلى قوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} ١ والمخاطب في هذه الآية المسلمون فمتى ذكى المسلم ذبيحته فهي حلال. أما دليل أهل الكتاب في حل ذبائحهم فهو قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} ٢.

فقد بينت الآية حل طعام أهل الكتاب لنا والمراد بطعامهم هنا هو ذبائحهم كما فسره جمع من الصحابة وإجماع العلماء على حل ذبائحهم.

القاعدة الثالثة: أن من ذبح لغير الله أو لم يذكر اسم الله على ذبيحته متعمدا لا تؤكل ذبيحته وإن كانت من مسلم أو كتابي.

دليلها: قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} ٣


١ سورة المائدة آية (٣) .
٢ سورة المائدة آية (٥) .

<<  <   >  >>