وذهب جمهور أهل العلم إلى جواز صيد الأعمى وحل صيده، وهذا هو الصحيح قياساً على الذبح فلما كان الذبح لا يشترط له الإبصار فكذا الصيد.
المسالة العاشرة: قواعد في المحرَّم من الحيوان البري:
القاعدة الاولى: كل ماله مخلب من الطير يصيد به.
القاعدة الثانية: كل ماله ناب من السباع يفترس به.
القاعدة الثالثة: كل ما يستخبثه العرب ذوو اليسار وقال شيخ الإسلام لا أثر لاستخباث العرب ما لم يحرمه الشرع فهو حل وهو قول أحمد وقدماء أصحابه وأول من قال بتأثيره الخرقي.
القاعدة الرابعة: كل ما يأكل الجيف قيل بأنه يكره هذا ما نقله عبد الله بن أحمد عن أبيه.
القاعدة الخامسة: كل ما أمر بقتله كالعقرب أو نهى عن قتله كالنمل.