للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فأخبرتُه فاتبع وقضى به (١) .

وجه الدلالة: أن عثمان بن عفان عمل بخبر فريعة، وقضى به على مسمع من الصحابة فلم ينكروه، فدلَّ على إجماع الصحابة على الاحتجاج بخبر الآحاد.

سادساً: روي عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصار: لا يجب الغسل إلا من الماء الدافق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل فقلت: أنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة. فقلت: يا أماه أو يا أم المؤمنين ـ: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل..؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل" (٢) .

وجه الدلالة: أن الصحابة اختلفوا في مسألة هل الغسل يجب وإن لم يُنْزِل أو لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يجب الغسل إلا إذا أنزل الماء، وذهب آخرون إلى أنه يجب الغسل على المجامع وإن لم ينزل. فلما روت عائشة هذا الحديث رجع الصحابة جميعاً إلى قولها وعملوا به، ولم يخالف في ذلك أحد فكان إجماعاً بالاحتجاج بخبر الآحاد.


(١) سنن ابن ماجه ج ١/٦٥٤. كتاب الطلاق. باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها رقم / ٤٣.
(٢) صحيح البخاري ج ١/ ١٩٥. كتاب الغسل. باب إذا التقى الختانان من حديث أبي هريرة
برقم /٢٩١.

<<  <   >  >>