للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

سابعاً: ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول: "إنما الربا في النسيئة" (١) ثم حكي عنه أنه رجع وذهب إلى تحريم كل من ربا النسيئة وربا الفضل آخذاً بخبر أبي سعيد الخدري في الصرف وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلاً بمثل" (٢) وقال ابن حجر: "روى الحاكم أن ابن عباس كان لا يرى بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً بعين يداً بيد وكان يقول: "إنما الربا في النسيئة" فلقيه أبو سعيد وحدثه الحديث. فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه (٣) .

وجه الدلالة: أن ابن عباس كان يفتي بجواز ربا الفضل، فلما سمع خبر أبي سعيد الخدري هذا قبله وعمل به فرجع عن رأيه وهو تحريم الربا بنوعيه، ولم ينكر عليه أحد في ذلك فكان إجماعاً على الاحتجاج بخبر الآحاد.

ثامناً: روي عن علي بن أبي طالب: كنت إذا سمعت من رسول الله حديثاً نفعني الله بما شاء منه وإذا حدَّثني غيره حلفته فإذا حلف صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر (٤) .

وجه الدلالة: أن علي بن أبي طالب قد قبل خبر أبي بكر وعمل بمقتضاه ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعاً على الاحتجاج بخبر الآحاد.

تاسعاً: ما روي عن ابن عمر أنه قال: كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأساً، حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة (٥) .


(١) صحيح مسلم ج ١١/٢٥. كتاب المساقاة. باب الربا. بلفظ إنما الربا في الدين.
(٢) صحيح مسلم ج ١١/١٤. كتاب المساقاة. باب الربا بلفظ الذهب بالذهب.
(٣) فتح الباري ج ٢/ ١٩٦.
(٤) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي/ ٦٨.
(٥) صحيح البخاري ج ٥/ ٤٩كتاب المساقاة. باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل رقم/٢٣٨١.

<<  <   >  >>