للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن ابن عمر كان يخابر طوال أربعين سنة، فلما أخبره رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة قبل الخبر وعمل به، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وكان إجماعاً على الاحتجاج بخبر الآحاد.

عاشراً: عمل زيد بن ثابت بخبر امرأة من الأنصار أن الحائض تنفر بلا وداع، فروي عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت..؟ فقال له ابن عباس: إما لا فاسأل فلانة الأنصارية..؟ هل أمرها رسول الله بذلك؟ قال: فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت (١) .

وجه الدلالة: أن زيد بن ثابت كان يأمر الحائض بالمقام لطواف الوداع، فلما أخبرته تلك المرأة الأنصارية أن النبي لم يأمرها بالمقام لطواف الوداع لما حاضت عمل به ورجع عما كان عليه ولم يُنْكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعاً على الاحتجاج بخبر الآحاد.

والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى، فاشتهر عن الصحابة الرجوع إلى عائشة وأم سلمة وحفصة وميمونة وفاطمة بنت أسد، وإلى زيد وأسامة بن زيد وأبي الدرداء وغيرهم من الرجال والنساء والعبيد والموالي مما يدل دلالة واضحة على أن الصحابة كانوا يحتجون بخبر الواحد (٢) .


(١) صحيح البخاري ج ٣/ ٥٨٦ كتاب الحج. باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت. برقم /١٧٦٠ رواه بلفظ رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت.
(٢) المستصفى ج ١/ ١٤٨. الإحكام للآمدي ج ٢/ ٠٥٧ كشف الأسرار للبخاري ج ٢/ ٣٧٤ إتحاف ذوي البصائر ج ٣/ ١٦٧.

<<  <   >  >>