للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

هذا الراوي أنه سمعه من رسول الله - ومع ذلك قبل خبر أبي بكر رضي الله عنه بغير يمين. فلو لم يكن خبر الواحد حجة مطلقاً لما قبل خبر أبي بكر رضي الله عنه بمفرده، ولأن من لا يقبل خبر الواحد مطلقاً لا يقبله مع اليمين (١) .

خامساً: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في الإشهاد على عقوده على اثنين، فدل على أن الواحد غير مقبول (٢) .

أجيب عن ذلك الدليل بما يلي:

أنه لم يشهد على عقوده النساء والعبيد ولم يدل ذلك على امتناع قبول خبرهم (٣) .

سادساً: قياس الخبر على الشهادة فكما أن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين فكذلك الخبر.

أجيب عن ذلك الدليل بما يلي:

أن الشهادة قد تقبل من واحد في رؤية الهلال وفي شهادة القابلة، وأن الشهادة مؤكدة بما لم يؤكد به الخبر، وهو أنها لا تسمع حتى يبحث عن حال الشهود، وقبل الخبر ممن ظاهره العدالة من غير بحث عنه.

ويقبل خبر العنعنة، وهو قول الراوي عن فلان كذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشهادة العنعنة لا تقبل حتى ينقل اللفظ فيقال: أشهدني فلان على شهادته بكذا واللفظ يعتبره في الشهادة دون الخبر، وتقبل فيه النساء ولا تقبل في كثير


(١) إتحاف ذوي البصائر ج ٣ /١٨٥.
(٢) العدة ج ٣ / ٨٧٥.
(٣) العدة ج ٣ / ٨٧٥.

<<  <   >  >>