للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وفي المسودة: "ولهذا كان الصواب أن من ردّ الخبر الصحيح كما كانت تردّه الصحابة اعتقاداً لغلط الناقل أو كذبه، لاعتقاد الراد، أن الدليل قد دلّ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا، فإن هذا لا يكفر ولا يفسق، وإن لم يكن اعتقاده مطابقاً، وقد ردّ غير واحد من الصحابة غير واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند أهل الحديث"١.

قال الشافعي -رحمه الله-: "إن المرء قد يجهل السنة فيكون له قول يخالفها، لا أنه عمد خلافها، وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل"٢. ومثل هذا لا يكفر ولا يفسق لمكان العذر.

ولأن المجتهد إنما يفزع إلى الاجتهاد عند عدم الدليل، وهو حينئذٍ يعلم قطعاً أنه إما أن يصيب الحق أو يخطئه، لما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر "٣. ولأنه لا واسطة بين


١ المسودة لآل تيمية ص: ٢٤٧.
٢ الرسالة للإمام الشافعي ص: ١٠٢.
٣ الرسالة للإمام الشافعي ص: ٢١٥، صحيح مسلم٥/١٣١، سنن ابن ماجة٢/٢٧، الطبعة الأولى سنة: ١٣١٣هـ مع حاشية السندي، تحفة الأحوذي شرح الترمذي للمباركفوري٤/٥٥٥.

<<  <   >  >>