للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عمر وأنفذ سنة رسول الله. فراح إليه عروة، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به عليّ له"١.

وروى الشافعي" عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم٢ على رجل بقضية، برأى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن٣ فأخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب، وهو عندي ثقة، يخبرني عن النبي بخلاف ما قضيت به، فقال له ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك، فقال له سعد: واعجبا! أنفذ قضاء سعد بن أم سعد، وأرد قضاء رسول الله، بل أرد قضاء سعد بن أم سعد، وأنفذ قضاء رسول الله، فدعا سعد بكتاب القضية فشقه، وقضى للمقضي عليه"٤. فهكذا يجب على كل مسلم الرجوع إلى الحديث متى صح.


١ نفس المصدر ص: ١٩٣، سبل السلام شرح بلوغ الرام٣/٣٠، الترمذي مع تحفة الأحوذي شرح الترمذي٤/٥٠٨. وقد تقدم التعليق على قول عائشة الخراج بالضمان ص:٥٦ من هذا البحث.
٢ هو: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، كان قاضياً بالمدينة وهو ثقة باتفاق، مات سنة: ١٢٧هـ اهـ محمّد سيد كيلاني تعليقاً على الرسلة للإمام الشافعي ص: ١٩٣.
٣ هو: ربيعة الرأي ثقة حجة مات سنة: ١٣٦هـ اهـ نفس المصدر ص: ١٩٣.
٤ الرسالة للإمام الشافعي ص: ١٩٣-١٩٤.

<<  <   >  >>