للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثم بعد تقرير ذلك كله جميعاً، لم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه: إن هذه الأشياء تفيد العلم القطعي كما يفيده الخبر المتواتر، لأن المتواتر يفيد العلم الضروري ولا يقبل التشكيك، وما عداه مما ذكر يفيد العلم النظري الذي يقبل التشكيك، ولذا تخلفت إفادة العلم عن الأحاديث التي عللت من الصحيحين١.

قال الشوكاني: "واعلم أن الخلاف الذي ذكرناه في أوّل هذا البحث من إفادة خبر الواحد الظن أو العلم مقيد بما إذا كان خبر واحد لم ينضم إليه ما يقوّيه، وأما إذا انضم إليه ما يقوّيه، أو كان مشهوراً أو مستفيضاً فلا يجري فيه الخلاف المذكور، ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه، فإنه يفيد العلم، لأن الإجماع عليه قد صيّره من المعلوم صدقه، وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، فكانوا بين عامل به ومتأول له، ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم، فإن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول، ومن لم يعمل بالبعض من ذلك فقد تأوله والتأويل فرع القبول"٢.


١ النكة على كتاب ابن الصلاح وألفية العراقي لابن حجر ص: ٨١-٨٤، مخطوط مصورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة.
٢ إرشاد الفحول ص:٤٩-٥٠.

<<  <   >  >>