للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأعداد، ولم يقل أحد بالزيادة على العشرة"١.ومعلوم أن خبر العشرة غير متواتر عند الجمهور.

"فلو لم يكن خبر الواحد حجة لوجوب العمل، لما وجب الإنذار بما سمع، ثم لما ثبت بالنص أنه مأمور بالإنذار ثبت أنه يجب القبول منه، لأنه في هذا بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم،فإنه كان مأموراً بالإنذار، ثم كان قوله ملزماً للسامعين كيف وقد بين تعالى حكم القبول والعمل به في إشارة بقوله: {لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} أي لكي يحذروا عن الرد، والامتناع عن العمل بعد لزوم الحجة إياهم، كما قال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} ٢،والأمر بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحجة. فدل أن خبر الواحد موجب للعمل"٣.

واعترض عليه الغزالي بقوله: "هذا فيه نظر، لأنه إن كان قاطعاً، فهو في وجوب الإنذار لا في وجوب العمل، على المنذر عند اتحاد


١ أصول السرخسي١/٣٢٣، وانظر العدة لأبي يعلى ص: ١٢٨ فما بعدها، مصورة فيلم.
٢ سورة النور آية: ٦٣.
٣ أصول السرخسي١/٣٢٤.

<<  <   >  >>