للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال الألوسي: "واستدل بالآية على وجوب إظهار العلم، وحرمة كتمان شيء من أمور الدين لغرض فاسد"١. ومعلوم أن المظهر والمبيّن للدين قد يكون واحداً، ولولا وجوب قبول خبره لما وجب عليه إظهاره وحرم عليه كتمانه، ويدل على ذلك ما ذكره الألوسي.

قال: "وروى الثعلبي بإسناده عن الحسن بن عمارة قال: "أتيت الزهري بعد أن ترك الحديث، فلقيته عام بابه، فقلت: "إن رأيت أن تحدثني؟ " فقال: "أما علمت أني تركت الحديث؟ " فقلت: "إما أن تحدثني، وإما أن أحدثك؟ " فقال: "حدثني". فقلت: "حدثني الحكم بن عتيبة عن نجم الخراز قال: "سمعت علي بن أبي طالب –رضي الله عنه-يقول: "ما أخذ الله تعالى على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا"٢.

وقال السرخسي: "في هاتين الآيتين نهي لكل واحد عن الكتمان وأمر بالبيان على ما هو الحكم في الجمع المضاف إلى جماعة أنه يتناول كل واحد منهم، ولأن أخذ الميثاق من أصل الدين، والخطاب للجماعة بما هو أصل الدين يتناول كل واحد من الآحاد، ومن ضرورة توجه الأمر


١ روح المعان للألوسي٤/١٥٠.
٢ نفس المصدر٤/١٥٠.

<<  <   >  >>