للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وينكتها١إلى الناس: "اللهم أشهد اللهم أشهد ثلاث مرات" ٢.

قال الألولسي: "لما أن بعضها - يعني الشريعة - ليس بأولى بالأداء من بعض، فإذا لم تؤد بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعاً، كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها لإدلاء كل منها بما يدليه غيرها - هكذا- وكونها لذلك في حكم الشيء الواحد، والشيء الواحد لا يكون مبلغاً غير مبلغ مؤمناً به غير مؤمن به، ولأن كتمان بعضها يضيع ما أدى منها كترك بعض أركان الصلاة، فإن غرض الدعوة ينتقض به"٣.

قلت: إذا كانت مشاهدته للجميع متعذرة، وإرسال عدد التواتر لكل فرد متعذر كذلك، وكان يرسل الآحاد للدعوة، لزم حينئذ قبول خبر الواحد العدل، وهو المطلوب، ومعلوم أنه لم يكتم شيئاً صلى الله عليه وسلم وأنه بلغ كما أمر.

الرابع: قوله تعالى: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} ٤،فالآية تدل بمنطوقها على الأمر بسؤال أهل الذكر، وهم


١ قال النووي: "هكذا ضبطناه ينكتها بعد الكاف تاء مثناه فوق، قال القاضي: كذا الرواية بالتاء المثناه فوق، قال: وهو بعيد المعنى. قال: قيل: صوابه ينكبها بباء موحده...ومعناه: يلقبها ويردها إلى الناس مشيراً إليهم، ومنه نكب كنانته إذا قلبها".اهـ شرح النووي لصحيح مسلم٨/١٨٤.
٢ صحيح مسلم٤/٤١.
٣ روح المعاني للألوسي٦/١١٨-١١٩.
٤ سورة النحل آية:٤٣.

<<  <   >  >>