للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه"١.

فإن قيل لعلهم عملوا بها لما احتف بها من قرائن، أو لأخبار صاحبتها لا بمجردها. أجيب عنه بأنهم صرحوا بأنهم إنما عملوا بها بمجردها:

قال الشافعي: "أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب "أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته".فرجع إليه عمر"٢.

وقال: "إن عمر قال: أذكر الله امرأ سمع من النبي في الجنين شيئاً؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: "كنت بين جارتين لي، يعني ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح٣ فألقت جنينها ميتاً، فقضى


١ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص: ٧٢.
٢ الرسالة للإمام الشافعي ص: ١٨٤-١٨٥.
٣ المسطح العود.

<<  <   >  >>