للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الاجتهاد فطريقه النظر والبحث بالقلب والاستدلال على الحكم، وذلك مما لا يختلف بالقرب والبعد، ولا يختلف باختلاف الأماكن١.

٧- أن من الممتنع أن يخفي حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الأكثر، وهم الذين بها، ويعلمه الأقل، وهم الخارجون عنها، وأن العادة تقتضي بأن مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء الأحقين بالاجتهاد، لا يجمعون إلا عن راجح.

فإن قيل لا نسلم بذلك، لأنهم بعض الأمة، ويجوز أن يكون متمسك غيرهم راجحاً، فرب راجح لما يطلع عليه البعض.

قلنا لا نقول: العادة قاضية باطلاع الكل، فيرد ذلك، بل اطلاع الأكثر، والأكثر كاف في تتميم الدليل، فإذا وجب اطلاع الأكثر، امتنع أن لا يطلع عليه من أهل المدينة أحد، ويكون ذلك الأكثر غيرهم، وما فيه أحد منهم، والاحتمالات البعيدة لا تنفي الظهور٢.

وأجيب عنه بأن ذلك ممكن لو وجدت مسألة رويت من طريق كل من بالمدينة من الصحابة -رضي الله عنهم-، وأفتى بها كل من بقي


١ الإحكام للآمدي١/٢٢٢، والمختصر لابن الحاجب٢/٣٦.
٢ مختصر ابن الحاجب مع شروحه٢/٣٥-٣٦، الأحكام لابن حزم١-٤/٥٥٣.

<<  <   >  >>