قال الباجي:"فذهب مالك إلى أنها ليست من عزائم السجود، وذهب ابن وهب وابن حبيب إلى أنها من عزائم السجود، وبه قالت أبو حنيفة، والشافعي.
ووجه ما تعلق به مالك: ما روى عن زيد بن ثابت "قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم، فلم يسجدفيها".
ووجه ما قاله ابن وهب: "ما روى عن عبد الله بن مسعود: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد"، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى وتراب، فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله:"لقد رأيته قتل بعد كافراً".
وما تعلق به ابن وهب أجرى على أصولها، لأن قول مالك -رحمه الله-: "إن سجود التلاوة ليس بواجب، ولا يمنع أن يمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود حين رآه زيد بن ثابت ترك السجود، ليرى ترك جواز السجود، ويعلم أنه ليس بواجب، وقد فعل ذلك عمر ابن الخطاب، ويحتمل أن يترك ذلك، لأنه لم يكن على طهارة"١.
١ المنتقى للباجي١/٣٥٠. الطبعة الأولى، سنة: ١٣٣١هـ. مطبعة السعادة.