للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وإن كان ظاهراً، فحمله على غير ظاهره، إما بصرف اللفظ عن حقيقته أو بصرفه عن الوجوب إلى الندب، أو عن التحريم إلى الكراهة ولم يأت بدليل يدلّ على صرف اللفظ عن ظاهره١.

فذهب أكثر الحنفية إلى وجوب العمل بمذهب الراوي بحمل الخبر على ما عينه.

وذهب الجمهور من أهل الأصول والفقهاء، ومنهم الشافعي وأبو الحسن الكرخي إلى أنه يجب العمل على ظاهر الخبر دون تأويل الراوي٢.

وقال القاضي عبد الجبار: "إن لم يكن لمذهب الراوي، وتأويله وجه إلا أنه علم قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك التأويل ضرورة وجب المصير إلى تأويله، وإن لم يعلم ذلك، بل جوز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص أو قياس، وجب النظر في ذلك الوجه. فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوي وجب المصير إليه".قال أبو الحسين: "وهذا صحيح"٣.


١ الإحكام للآمدي٢/١٠٤-١٠٥.
٢ انظر تفاصيل ذلك في الإحكام للآمدي٢/١٦٥، تيسير التحرير ٣/٧١-٧٢، التقرير والتحبير شرح التحرير٢/٢٦٥، وإرشاد الفحول ص:٥٩، شرح تنقيح الفصول ص: ٣٧١.
٣ المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري٢/٦٧٠.

<<  <   >  >>