٨- أن ما في الصحيحين من الأحاديث التي لم ينتقدها الحفاظ داخل في الخبر المحتف بالقرائن.
٩- ما استدل به الجمهور على وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام يدل على وجوب العمل به في العقائد ولا فرق.
١٠- أن من منع العمل بخبر الواحد لم يأت بشيء يصلح للتمسك به على ما ذهبوا إليه.
١١- أن خبر الواحد مقبول في الحدود كما هو مقبول في غيرها.
١٢- أن عمل أهل المدينة منقسم إلى ما هو حجة باتفاق، وهو ما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كنقلهم المد والصاع وترك زكاة الخضروات. وما كان منقولاً عن الصحابة على الراجح.
ومنه ما ليس بحجة إلا عند بعض المالكية كعمل التابعين، فهذا لا يعارض الخبر الصحيح.
١٣- وجوب العمل بالخبر متى صحّ وسلم من معارض، وإن كان فيما تعم به البلوى.
١٤- أن ما خالف الراوي فيه مرويه، إن كان مجملاً، اعتبر عمل الراوي مرجحاً لما عمل به على غيره. وإن كان ظاهراً أو نصّاً فالعمل بما روى لا بما رأى.