للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

حديث واحد، بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر، مثاله: ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان١، والحديث لا بأس به من حيث السند، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم في الصحيحين أنه قال: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه" ٢ فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز، وليس فيه شيء، لأن النهي حُدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين، وإذا أخذنا بالأول فنقول إن النهي يبدأ من منتصف شعبان، فأخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال إن هذا شاذ، يعني به حديث السنن، لأنه مخالف لمن هو أرجح منه إذ أن هذا في الصحيحين وذاك في السنن.

ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن صوم يوم السبت قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" ٣ فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلّم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة، فقال: "هل صمت أمس"؟ فقالت: لا، قال: "أتصومين غداً"؟ قالت: لا، قال:


١ أخرجه الإمام أحمد ٢/٣٢٥ وأبو داود كتاب الصوم باب: كراهية صوم النصف من شعبان ١٩٩٠. والترمذي كتاب الصوم باب: كراهية الصوم ٦٦٩. وابن ماجة كتاب الصيام باب ماجاء في النهي أن يتقدم ١٦٤١.
٢ أخرجه البخاري كتاب باب: لايتقدم رمضان بصوم يوم يوم ولا يومين ١٩١٤ ومسلم كتاب الصيام باب: لاتقدموا رمضان..٢١, ١٠٨٢.
٣ أخرجه الإمام ١٧٠٢٦ وأبو داود كتاب الصيام باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم ٢٤١٢ والترمذي أبواب الصوم باب: ماجاء في صوم يوم السبت ٧٤٤ وقال: حديث حسن.

<<  <   >  >>