والعلم، وإلا فليس بحجة، لأن بعض الصحابة كان يفدُ على النبي صلى الله عليه وسلّم، ويتلقى منه بعض الأحكام الشرعية، وهو ليس من الفقهاء، وليس من علماء الصحابة، فهذا لا يكون قوله حجة.
وهذا القول وسط بين الأقوال، وهو القول الراجح في هذه المسألة.
وما الحكم فيما إذا قال التابعي: من السنة كذا، هل له حكم الرفع أم لا؟
نقول: قد اختلف المحدثون في ذلك.
فمنهم من قال: إنه موقوف، وليس من قسم المرفوع؛ لأن التابعي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، فلذلك لا نستطيع أن نقول أن ما سماه سنة، فيعني به سنة النبي صلى الله عليه وسلّم، بل يحتمل أن يريد سنة الصحابة.
وقال بعض العلماء: بل هو مرفوع؛ لكنه مرسل منقطع؛ لأنه سقط منه الصحابي، ويكون المراد بالسنة عنده هي: سنة النبي صلى الله عليه وسلّم.
وعموماً فعلى كلا القولين: إن كان مرسلاً: فهو ضعيف، وذلك لعدم اتصال السند.
وإذا كان موقوفاً: فهو من باب قول الصحابي، أو فعله.
وقد تقدم الخلاف في حجية قول الصحابي، وبيان الخلاف فيه وأن القول الصحيح هو أنه حجة بثلاثة شروط:
١ - أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة.
٢ - ألا يخالف نصاً.
٣ - ألا يخالف قول صحابي آخر.
فإن كان ليس من فقهاء الصحابة، فقوله ليس بحجة، وإن كان