للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مرفوعٌ حكماً، إلا أنه يُشترط في هذا النوع: ألا يكون الصحابي ممن عُرف بكثرة الأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان ممن عُرفوا بذلك، فإنه لا يُعتبر له حكم الرفع؛ لاحتمال أن يكون ما نقله عن بني إسرائيل، وهؤلاء كثيرون أمثال: عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - فإنه أخذ جملة كبيرة عن كتب أهل الكتاب، في غزوة اليرموك، مما خلَّفه الروم أو غيرهم، لأن في هذا رخصة، فإذا عُرف الصحابي بأنه ينقل عن بني إسرائيل، فإنه لا يكون قوله مرفوعاً حكماً.

وهل ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، هل هو حجة أم لا؟

نقول: في هذا خلاف بين أهل العلم.

فمنهم من قال: بأنه حجة، بشرط ألا يُخالف نصاً، ولا صحابياً آخر، فإن خالف نصًّا أُخذ بالنص، وإن خالف صحابياً آخر أُخذ بالراجح.

ومنهم من قال: إن قول الصحابي ليس بحجة، لأن الصحابي بشر يجتهد، ويصيب ويخطئ.

ومنهم من قال: الحجة من أقوال الصحابة قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر" ١ وقال أيضاً: "إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا" ٢.

وأما من سواهما فليس قوله بحجة.

والذي يظهر لي أن قول الصحابي حجة إن كان من أهل الفقه


١ رواه الإمام أحمد ٣٨٢ والترمذي كتاب المناقب باب: حديث حذيفة ٣٦٦٢ وابن ماجة في المقدمة ٩٧.
٢ أخرجه مسلم كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة ٣١١ – ٦٨١.

<<  <   >  >>