للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(وإن نسي ركناً غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضاً عنها) ، (ولا يعيد الاستفتاح قاله أحمد) ، (وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده) ، (وإن نسي) ، (التشهد الأول ونهض) ، (لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائماً لحديث المغيرة رواه أبو داود) ، (ويلزم المأموم متابعته) ،

ــ

(وإن نسي ركناً غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضاً عنها) فإن لم يأت به بطلت ...

(ولا يعيد الاستفتاح قاله أحمد) يجزيه الاستفتاح الأول.

(وإن ذكره قبل الشروع في القراءة١ عاد فأتى به وبما بعده) ٢ (وإن نسي) الإمام (التشهد الأول ونهض) قام، (لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائماً لحديث المغيرة رواه أبو داود) وأما إذا استتم قائماً فإنه يكره الرجوع. وإذا شرع في القراءة حرم الرجوع. ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شك أحكم فقام في الركعتين فاستتم قائماً فليمض وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائماً فليجلس ولا سهو عليه". رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له. (ويلزم المأموم متابعته) للحديث: قيام النبي صلى الله عليه وسلم ونسيانه التشهد الأول، وقام الصحابة معه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" وهذا أحد الأشياء التي يتحملها


١ إن ذكر الركن المنسي قبل شروعه في القراءة التي بعدها.
٢ عاد لزوماً فأتى بالركن المتروك وبما بعده من الأركان (الكشاف ق جـ١/ ٤٠٣) باختصار.

<<  <   >  >>