للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الجَنائِزْ

(يجوز التداوي) ، (اتفاقاً ولا ينافي التوكل) ،

ــ

بابُ الجَنائِزْ

الجنائز جمع جَنَازة بالفتح؛ لا بالكسر. وذكرت هنا قبل الزكاة لكون الميت يتعلق به أحكام من جملتها الصلاة عليه وهي من أهمها، ومن جملتها غسله، وتكفينه، إلى آخره.

عبارة أخرى: مناسبة ذكرها هنا أن أعظم أحكامها الصلاة، فإنه إذا مات تعلق به أحكام منها غسله إلى آخره فلما كان أهمها الصلاة ذكرت قبل الزكاة -فتذكر الصلاة على الميت، وما كان قبلها وما بعدها، ونهاية ما يفعل بجسده بخلاف ماله.

(يجوز التداوي) اتفاق بين أهل العلم، إنما اختلفوا في الأفضل: هل هو التداوي، أو تركه؟ لم يقل أحد أنه محرم، فإنه جاء في الحديث: "تداووا عباد الله، ولا تداووا بحرام".

(اتفاقاً ولا ينافي التوكل) يجتمع مع التوكل مثل الأسباب الآخر، مثل: اعق وتوكل. فافعل السبب، وتوكل. ومثل مظاهرته صلى الله عليه وسلم بين درعين، وغير ذلك. فيفعل الأسباب ومع ذلك يتوكل على الله.

س: التوتين؟.

جـ: التوتين فيه كلام لأهل العلم لما فيه من تعجل البلاء، ولكونه نجاسة تدخل في البدن -قطعة من الصديد ويجرح الجلد

<<  <   >  >>