(نصاب الذهب عشرون مثقالا) ، (ونصاب الفضة مائتا درهم) ، (وفي ذلك ربع العشر) ،
ــ
بابُ زكاة النّقدين
ويقال لها:"الأعيان" والمراد: الذهب، والفضة. وسواء كانا مضروبين، أو سبائك، أو قطع.
(نصاب الذهب عشرون مثقالا) وذلك بالإجماع، والآثار عن الصحابة بذلك معروفة معلومة. والمثقال معروف مقدر بحبات الشعير: إحدى أو اثنتان وسبعون حبة شعير. فتقديره مذكور في الشروح -شروح كتب الفقه والحديث- والرسائل المؤلفة في المكاييل. فإذا كان عند إنسان عشرون مثقالاً وحال عليها الحول وهي عنده ففيها ربع العشر نصف مثقال. ولا يشترط كونه نوى بها كذا وكذا بل لو كانت منسية أو مبقيها ليشتري بها شيئاً من العوائز وحال عليها الحول. وليس من شرطه أنه غني أو فقير، فإن هذا الأخير غني من وجه، فقير من وجه. فغني من وجه من كون هذه الأشياء عنده؛ لكن هي بقيت عنده ما خرجها.
(ونصاب الفضة مائتا درهم) لحديث أنس في كتاب الصدقات الطويل. ومائتا الدرهم مائة وأربعون مثقالاً. (وفي ذلك ربع العشر) فالذهب زكاته ربع العشر، والفضة كذلك.