(لا تجب إلا في السائمة وهي التي ترعى أكثر الحول) ، (فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها) ، (وهي ثلاثة أنواع) ، (أحدها: الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمساً ففيها شاة) ،
ــ
بابُ زكاة بَهيمة الأنْعام
سميت بهيمة لكونها لا تتكلم. والمراد بها: الإبل والبقر والغنم خاصة (لا تجب إلا في السائمة وهي التي ترعى أكثر الحول) وهي الراعية أكثر الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"في سائمتها"(فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها) وسواء اشتراه وهو محصود أو وهو في الأرض. وإنما اختصت بالسائمة ولم تكن في المعلوفة لكونها إنما عظمت النعمة من غير كبير مؤنة، فما تأكله يحصل مجاناً؛ بخلاف من يشترى له فهي وإن تمت فهو بما تأكله (وهي ثلاثة أنواع) الإبل، والبقر، والغنم (أحدها: الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمساً ففيها شاة) لا شيء