(ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب) ، (وتضم قيمة العروض إلى كل منهما) ، (ولا زكاة في حلي مباح) ،
ــ
والأموال الزكوية على قسمين: قسم معشّر. وقسم غير معشّر. فالذي يجب فيه الخمس هو الركاز. والذي يجب فيه ربع العشر هو الذهب والفضة؛ لأن تحصيلهما لا يحصل إلا بمشقة وضرب في الأرض فقلَّت لذلك. والمواشي قلَّت فيها لكونها عرضة للآفات. والحبوب إلى آخره.
(ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب) لأنها نقود، وعين. والضم لا بالقيم؛ بل بالأجزاء. فلو كان عند إنسان عشرة مثاقيل ومائة درهم فإن عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، فيضم هذا إلى هذا فيكون نصاباً، ولا ينظر إلى قيمة نصف نصاب الفضة ولا نصف نصاب الذهب لاتحادهما في الثمنية وربع العشر وأنه لا وقص فيهما وإن شاركهما في ذلك الحبوب والثمار (وتضم قيمة العروض إلى كل منهما) الذي في يده سلع للتجارة تامة فيها الشروط فإنها عند الحول تقوم بالأحظ للفقراء ... وتضم تلك إلى ما بيده -فعنده خمسة مثاقيل ومئتا درهم وعروض تساوي خمسة مثاقيل أو مائة درهم الجميع نصاب نصفه ذهب. أو لا يعتبر بالمثاقيل بل يساوي خمسين درهماً. ومن صوره كأن يكون عنده قيمة ثمانية دنانير من العروض وثمانية مثاقيل من الذهب وعنده أربعون درهماً فهذا اجتمع عنده نصاب.
(ولا زكاة في حلي مباح) مباح اللبس من الذهب والفضة، لا زكاة فيه إذا كان معداً للاستعمال أو العارية؛ لأنه صرف بهذا عن وجه