للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة) ، (ويباح للذكر من الفضة الخاتم) ، (وهو في خنصر يسراه أفضل) ، (وضعف أحمد التختم في اليمين) ، (ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس) ، (نص عليه) ، (ويباح من الفضة قبيعة

ــ

المالية والنماء، وجعل من الجَمَال، فكان ملحقاً بالأموال الأخر التي غير النقد (فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة) وإن أُعد للإجارة أو كان معداً للنفقة أو مقصوداً به المباهاة أو نحو ذلك -إلا إذا وجد الوجه المستثنى وهو اللبس والعارية-؛ فإن الأصل في الذهب والفضة أنهما زكويان فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. والحلي جاءت فيه الأخبار عن الصحابة، وأيضاً صرف عن وجهة التمول إلى جهة الاستعمال، أشبه الثياب والأواني من بعض الوجوه١.

(ويباح للذكر من الفضة الخاتم) للبسه صلى الله عليه وسلم خاتماً من فضة (وهو في خنصر يسراه أفضل) من كونه في اليمين. وظاهره أن لا بأس به في البنصر وفي الإبهام، ولا تحريم ولا وجوب (وضعف أحمد التختم في اليمين) ضعف حديث التختم فيها. (ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس) لما جاء في مسند أحمد أنه حليه أهل النار (نص عليه) فنص أحمد على الكرهة كراهة تنزيه. وذهب بعض إلى الجواز لقوله في قصة الواهبة: "التمس ولو خاتماً من حديد" وسند ذاك الحديث لا يداني سند هذا الحديث في الصحة (ويباح من الفضة قبيعة


١ وله رحمه الله فتوى مطولة في سقوط الزكاة على الحلي المعد للاستعمال أو العارية وبسط فيه أدلة ذلك، وأجاب عن ادلة من أوجبها ومنها حديث المسكتين. (جـ٤/٩٤-٩٩ فتاوى ورسائله) .

<<  <   >  >>